منتدى على ناصف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى على ناصف

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
منتدى على ناصف يرحب بكم

 

 بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى  Empty
مُساهمةموضوع: بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى    بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى  Icon_minitimeالسبت مايو 21, 2011 1:21 pm

بلاغ الى المجلس العسكرى المصرى
بلاغ الى السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بلاغ لوزير التعليم العالى و البحث العلمى
إلى من يهمة الآمر

كم من مرة قد أبلغت سيادة الوزير عن واقعه لم و لن تحدث فى أى وزارة من الوزارات عندما تكتشف يسارع الجميع لرفعها لما فيها من ضياع لحقوق الاخرين و تجنى على حق الغير و تخلص الواقعه فى الاتى :
1- تقدمت وفقا للاعلآن رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى بشأن شغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية لوظيفه رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التلعيم العالى و فقا لشروط الاعلان المعلنه بصحيفة الاخبار المصرية بتاريخ 18/2/2010 و قد تحدد مدة الاعلان خمسة عشر يوم أى ينتهى التقدم فى 5/3/2010 .

2- تقدمت للاعلان المنوه عنه مع إستيفاء شروط التقدم وفقا للمطلوب وبطاقة الوصف و حسن السمعة و السلوك و التى لا يمكن على أى مستوى أن يشكك فى ذلك كائن من كان و يعرف هذا الجميع بما أنعم الله علينا من شرف و أمانه و يعرفها الجميع و أتحدى بكل ما أملك لو كان هناك فى وزارة التعليم العالى شخص أشرف منى ، لسجلت واقعة إنتحار ، هناك شرفاء كثر ولكن ليسوا بأشرف منى .

3- و قد كنا على قدر عال من الثقة و من تقدم معى بمدى أحقيتى عن غيرى بكثير من الاسباب يعرفها الجميع ولا داعى أن اخوض فيها ، سيما أننى لى خبرة كبيرة فى مجال التعليم و يعرف ذلك القاصى و الدانى .

4- نفاجئ بأن من يقع عليه الاختيار شخص لا يحق لله نهائيا أن يتقدم للاعلان ولا للوظيفة للاسباب قانونية و يصدر فى حقة القرار الوزارى 4330 بتاريخ 25/12/2010 و يعزى ذلك للاسباب الاتية .

• الذى وقع عليه الاختيار محكوم عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس لسنة 2005 و حكم عليه جنائيا فى 22/2/2007 بعقوبه ( الحبس إسبوعين و الايقاف و تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية فى دعوى ( الاعتداء على حق المؤلف ) و قد تأيد الحكم إستئنافياى و حضوريا برقم 9737 بجلسة 24/4/2007 وبالتالى أصبح الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى به و بالتالى وفقا للقانون يكون المحكوم عليه تحت التجريب خلال فترة ثلاث سنوات و هى الفترة التى يرد فيها الاعتبار بعد مرور المدة القانونية إن لم يرد له الاعتبار قضائيا .
• تقدم المذكور و المحكوم عليه جنائيا ولم يرد إعتباره بعد الى الوظيفة على الرغم أن الاعلان محدد له فترة من 18/2/2010 حتى 5/3/2010 إى قبل رد الاعتبار القانونى للمذكور الأمر الذى يتعين معه عدم قبول أوراقه لما شابه فى سمعته و سلوكه و بحكم حائز الحجية . أى قبل رد الاعتبار القانونى بمدة تزيد عن شهر و نصف و التى تنتهى فى 24/4/2010 .
• سبق أن إحالة المذكور الى النيابه الادارية بخصوص الحكم الصادر ضده جنائيا للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية رقم 156 لسنه 2009 و قد أنتهت النيابة الادارية بالاكتفاء بالعقوبة الجنائية ضد المذكور و إن تصرف النيابة الادارية لا يؤثر من قريب أو بعيد فى حجية الحكم الجنائى لان الحكم عنوان الحقيقة و تعلم الجهة الادارية بذلك و ثابت فى القضية المشار اليها و قد اخطر الوزير فى 6/5/2010 بالواقعه و تفضل بإحالته للنيابة الادارة للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية المشار اليها سالفا .. أى أن جهة الادارة عندها العلم اليقينى بالحكم الصادر فى حق المذكور و ثابت ذلك .

• تظلمنا من القرار بالطريق الذى رسمة القانون للسيد الاستاذ الدكتور الوزير و قمنا بنشر ذلك فى الصحف و فى الموقع الاعلامى لوزارة التعليم العالى( على الفيس بوك ) فماذا تم سوف أعرض الرد الذى وصلنى و ما قمت بالرد عليه فى حينة ليرى الجميع و الرأى العام و كل جهة ماذا تم فقد ورد لى الرد التالى من المكتب الفنى لوزير التعليم العالى و البحث العلمى بمفادة الاتى .

( طبعا مقدمة الرد ..... ثم الجزء الخاص بالرد على النحو التالي : و فى هذا الصدد أتشرف بالإحاطة بأن العقوبة الموقعة على السيد شاغل الوظيفه سالفة الاشارة هى الحبس أسبوعين مع الإيقاف ، و هذه العقوبة لا تدرج فى صحيفة الحالة الجنائية ، و ليس لها رد إعتبار طبقا لأحكام المادتين 536،/537 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولا تمنع من التعيين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 19789 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ) إنتهى الرد و يصبح لنا حق التعقيب على ما جاء فى الرد حيث ما جاء فى الرد مخالفا للقانون و الواقع مما جميعه على النحو الذى صدرناه لمكتب الوزير فى 16/5/2011 أضعه أمام الجميع على النحو التالى :

( طبعا مقدمة الرد منا .... ثم الجزء الخاص بالتعقيب على الرد الصادر منا على النحو التالى : ولما كان الرد على النحو المتقدم قد جاء مخالفا للقانون و الواقع و الحقيقة لذا يلزم لأيضاح على النحو التالى :
1- أن الحكم الصادر فى حق المذكور فى الجنحه رقم 9722 لسنه 2005 جنح عين شمس بتاريخ 22/2/2007 و إستئنافيا و حضوريا برقم 8737 فى 24/4/2007 بالحكم بمنطوقة : الحبس أسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية . و هذا حكما نهائيا حائزا للحجية بمقتضاه يلزم مرور ثلاث سنوات على رد الإعتبار القانونى ما لم يكن هناك رد إعتبار قضائى .
2- و حيث ما أشير اليه فى الرد من المادة 536،537 من قانون الاجراءات الجنائية ليس له صلة نهائيا بالموضوع المعروض و انها تتناول شروط رد الاعتبار و المدد القانونية فى الجنح و الجنايات و ما يخص العفو أو الحكم بالايقاف الشامل ، و ليس إيقاف التنفيذ و يراجع فى ذلك مادة 55 من قانون العقوبات . هذا و رغم أن الإيقاف الشامل ينحصر أثره فقط على الاثار الجنائية المترتبه على الحكم . أما غير ذلك من الاثار فلا يشملها وقف التنفيذ الشامل ، و هذا موضوع آخر غير موضوعنا المطروح فإن العقوبة الموقعه على المذكور كما سبق الاشارة اليها هى عقوبة الحبس أسبوعين و الايقاف ( فقط ) لأن هناك فرق بين العقوبة مع ايقاف التنفيذ و العقوبة و الايقاف الشامل ..... كما أن الجهة الادارية عندها العلم اليقينى الثابت من البلاغ المقدم اليها فى 6/5/2009 بشأن المذكور و كذلك الاحالة الى النيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة فى موضوع العقوبة الجنائية و ذلك فى القضية رقم 156 لسنه 2009 ..

3- أما عما جاء بأن لم يظهر الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية فهذا لا يفقد الحكم واقعه فالحكم هو عنوان الحقيقة و الجهة الادارية لديها العلم اليقينى الثابت بالحكم ، كما أن ظهور الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية من عدمة هو من قبيل العمل الادارى لقسم الشرطه الخاص بتسجيل الواقعه و ظهوره من عدمة لا يؤثر فى حجية الحكم الجنائي و أنه و الحالة هكذا لن يظهر بعد مرور الثلاث سنوات أى بعد تاريخ 24/4/2011 لفوات مدة رد الاعتبار القانونية على الحكم .

4- أما بشأن ما جاء فى الرد بأن عقوبة ( الحبس أسبوعين و ايقاف التنفيذ ) بأنها ليس لها رد إعتبار .. نأسف لان هذا يجافى الحقيقة و القانون و الواقع .. فقد حددها القانون بمرور ثلاث سنوات فى الجنح فى الاحكام المشمولة بإيقاف التنفيد ، و الالايقاف الشامل ، و بالنسبة للايقاف الشامل و هذا ليس موضوعنا فقصر المشرع على الايقاف الشامل للاثار الجنائية فقط و ليس غيرها من الآثار و بالتالى يكون ما تم ذكره فى الرد يجافى الحقيقة تماما و يخالف القانون .

5- هذا و قد ورد فى الرد أيضا أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا تمنع من التعيين للمذكور فهذا أيضا مردودا عليه - بمراجعة شرح القانون 47 لسنه 1978 فى المادة 20 للمستشار سمير يوسف البهى بمجلس الدولة ط 2002 ص 225 ما نصه ( و إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة – فإنه و بمراعاة أن مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم ولا ينفى عن الشخص صفة اتيانة للجرم - فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة - غير أن هذا القيد - و هو موافقة السلطة المختصة كشرط لتعيين العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الامانة مع وقف تنفيذ العقوبة - إنما يتقيد مجال إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم الذى يصير فيه الحكم نهائيا – إذا ما أنقضت تلك المدة ولم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه – فيعد الحكم نهائيا - فإذا ما أنقضت تلك المدة و لم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه - فيعد الحكم كأن لم يكن أى يسقط بكل أثاره الجنائية .... الخ ( واضح هنا أن الحكم مع وقف التنفيذ يوجب إنقضاء مدة ثلاث سنوات و هى فترة التجريب لرد إعتبار المذكور و بالتالى يكون ما جاء فى الرد جميعه عار من الصحه و بعيد كل البعد عن الحقيقة )

السؤال المطروح على كل صاحب رأى و صاحب سلطة ما هو الحكم فيمن يطالب بحق و يتمسك بالقانون و نجد هناك إصرار على الخطأ و إن كان هناك شئ قد ذكرته على النحو المتقدم وشابه خطأ منى أرجو أن يبصرنى به أصحاب الرأى القانونى و إن كانت الجهة التى نعمل فيها و يجب ان تتسم بالشفافية و الشرف و خاصة و هى مؤسسة تعليمية يجب أن يسودها حسن السلوك و السمعة فى تعيين القيادات ليكونوا قدوة يحتذى بها فماذا نفعل أمام هذا الاصرار الغير مبرر ؟؟؟

الامر مطروح على الجميع ليرى ماذا نفعل لنصل للحق ؟

على جمال الدين ناصف / الكلية التكنولوجيه ببورسعيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alynassef.yoo7.com
 
بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى على ناصف :: مقالات :: بلاغ لوزير التعليم العالى و البحث العلمى-
انتقل الى: