بلاغ الى المجلس العسكرى المصرى
بلاغ الى السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بلاغ لوزير التعليم العالى و البحث العلمى
إلى من يهمة الآمر
كم من مرة قد أبلغت سيادة الوزير عن واقعه لم و لن تحدث فى أى وزارة من الوزارات عندما تكتشف يسارع الجميع لرفعها لما فيها من ضياع لحقوق الاخرين و تجنى على حق الغير و تخلص الواقعه فى الاتى :
1- تقدمت وفقا للاعلآن رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى بشأن شغل الوظائف القيادية من الدرجة العالية لوظيفه رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التلعيم العالى و فقا لشروط الاعلان المعلنه بصحيفة الاخبار المصرية بتاريخ 18/2/2010 و قد تحدد مدة الاعلان خمسة عشر يوم أى ينتهى التقدم فى 5/3/2010 .
2- تقدمت للاعلان المنوه عنه مع إستيفاء شروط التقدم وفقا للمطلوب وبطاقة الوصف و حسن السمعة و السلوك و التى لا يمكن على أى مستوى أن يشكك فى ذلك كائن من كان و يعرف هذا الجميع بما أنعم الله علينا من شرف و أمانه و يعرفها الجميع و أتحدى بكل ما أملك لو كان هناك فى وزارة التعليم العالى شخص أشرف منى ، لسجلت واقعة إنتحار ، هناك شرفاء كثر ولكن ليسوا بأشرف منى .
3- و قد كنا على قدر عال من الثقة و من تقدم معى بمدى أحقيتى عن غيرى بكثير من الاسباب يعرفها الجميع ولا داعى أن اخوض فيها ، سيما أننى لى خبرة كبيرة فى مجال التعليم و يعرف ذلك القاصى و الدانى .
4- نفاجئ بأن من يقع عليه الاختيار شخص لا يحق لله نهائيا أن يتقدم للاعلان ولا للوظيفة للاسباب قانونية و يصدر فى حقة القرار الوزارى 4330 بتاريخ 25/12/2010 و يعزى ذلك للاسباب الاتية .
• الذى وقع عليه الاختيار محكوم عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس لسنة 2005 و حكم عليه جنائيا فى 22/2/2007 بعقوبه ( الحبس إسبوعين و الايقاف و تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية فى دعوى ( الاعتداء على حق المؤلف ) و قد تأيد الحكم إستئنافياى و حضوريا برقم 9737 بجلسة 24/4/2007 وبالتالى أصبح الحكم حائزا لقوة الأمر المقضى به و بالتالى وفقا للقانون يكون المحكوم عليه تحت التجريب خلال فترة ثلاث سنوات و هى الفترة التى يرد فيها الاعتبار بعد مرور المدة القانونية إن لم يرد له الاعتبار قضائيا .
• تقدم المذكور و المحكوم عليه جنائيا ولم يرد إعتباره بعد الى الوظيفة على الرغم أن الاعلان محدد له فترة من 18/2/2010 حتى 5/3/2010 إى قبل رد الاعتبار القانونى للمذكور الأمر الذى يتعين معه عدم قبول أوراقه لما شابه فى سمعته و سلوكه و بحكم حائز الحجية . أى قبل رد الاعتبار القانونى بمدة تزيد عن شهر و نصف و التى تنتهى فى 24/4/2010 .
• سبق أن إحالة المذكور الى النيابه الادارية بخصوص الحكم الصادر ضده جنائيا للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية رقم 156 لسنه 2009 و قد أنتهت النيابة الادارية بالاكتفاء بالعقوبة الجنائية ضد المذكور و إن تصرف النيابة الادارية لا يؤثر من قريب أو بعيد فى حجية الحكم الجنائى لان الحكم عنوان الحقيقة و تعلم الجهة الادارية بذلك و ثابت فى القضية المشار اليها و قد اخطر الوزير فى 6/5/2010 بالواقعه و تفضل بإحالته للنيابة الادارة للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية المشار اليها سالفا .. أى أن جهة الادارة عندها العلم اليقينى بالحكم الصادر فى حق المذكور و ثابت ذلك .
• تظلمنا من القرار بالطريق الذى رسمة القانون للسيد الاستاذ الدكتور الوزير و قمنا بنشر ذلك فى الصحف و فى الموقع الاعلامى لوزارة التعليم العالى( على الفيس بوك ) فماذا تم سوف أعرض الرد الذى وصلنى و ما قمت بالرد عليه فى حينة ليرى الجميع و الرأى العام و كل جهة ماذا تم فقد ورد لى الرد التالى من المكتب الفنى لوزير التعليم العالى و البحث العلمى بمفادة الاتى .
( طبعا مقدمة الرد ..... ثم الجزء الخاص بالرد على النحو التالي : و فى هذا الصدد أتشرف بالإحاطة بأن العقوبة الموقعة على السيد شاغل الوظيفه سالفة الاشارة هى الحبس أسبوعين مع الإيقاف ، و هذه العقوبة لا تدرج فى صحيفة الحالة الجنائية ، و ليس لها رد إعتبار طبقا لأحكام المادتين 536،/537 من قانون الإجراءات الجنائية .
ولا تمنع من التعيين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 19789 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ) إنتهى الرد و يصبح لنا حق التعقيب على ما جاء فى الرد حيث ما جاء فى الرد مخالفا للقانون و الواقع مما جميعه على النحو الذى صدرناه لمكتب الوزير فى 16/5/2011 أضعه أمام الجميع على النحو التالى :
( طبعا مقدمة الرد منا .... ثم الجزء الخاص بالتعقيب على الرد الصادر منا على النحو التالى : ولما كان الرد على النحو المتقدم قد جاء مخالفا للقانون و الواقع و الحقيقة لذا يلزم لأيضاح على النحو التالى :
1- أن الحكم الصادر فى حق المذكور فى الجنحه رقم 9722 لسنه 2005 جنح عين شمس بتاريخ 22/2/2007 و إستئنافيا و حضوريا برقم 8737 فى 24/4/2007 بالحكم بمنطوقة : الحبس أسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية . و هذا حكما نهائيا حائزا للحجية بمقتضاه يلزم مرور ثلاث سنوات على رد الإعتبار القانونى ما لم يكن هناك رد إعتبار قضائى .
2- و حيث ما أشير اليه فى الرد من المادة 536،537 من قانون الاجراءات الجنائية ليس له صلة نهائيا بالموضوع المعروض و انها تتناول شروط رد الاعتبار و المدد القانونية فى الجنح و الجنايات و ما يخص العفو أو الحكم بالايقاف الشامل ، و ليس إيقاف التنفيذ و يراجع فى ذلك مادة 55 من قانون العقوبات . هذا و رغم أن الإيقاف الشامل ينحصر أثره فقط على الاثار الجنائية المترتبه على الحكم . أما غير ذلك من الاثار فلا يشملها وقف التنفيذ الشامل ، و هذا موضوع آخر غير موضوعنا المطروح فإن العقوبة الموقعه على المذكور كما سبق الاشارة اليها هى عقوبة الحبس أسبوعين و الايقاف ( فقط ) لأن هناك فرق بين العقوبة مع ايقاف التنفيذ و العقوبة و الايقاف الشامل ..... كما أن الجهة الادارية عندها العلم اليقينى الثابت من البلاغ المقدم اليها فى 6/5/2009 بشأن المذكور و كذلك الاحالة الى النيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة فى موضوع العقوبة الجنائية و ذلك فى القضية رقم 156 لسنه 2009 ..
3- أما عما جاء بأن لم يظهر الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية فهذا لا يفقد الحكم واقعه فالحكم هو عنوان الحقيقة و الجهة الادارية لديها العلم اليقينى الثابت بالحكم ، كما أن ظهور الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية من عدمة هو من قبيل العمل الادارى لقسم الشرطه الخاص بتسجيل الواقعه و ظهوره من عدمة لا يؤثر فى حجية الحكم الجنائي و أنه و الحالة هكذا لن يظهر بعد مرور الثلاث سنوات أى بعد تاريخ 24/4/2011 لفوات مدة رد الاعتبار القانونية على الحكم .
4- أما بشأن ما جاء فى الرد بأن عقوبة ( الحبس أسبوعين و ايقاف التنفيذ ) بأنها ليس لها رد إعتبار .. نأسف لان هذا يجافى الحقيقة و القانون و الواقع .. فقد حددها القانون بمرور ثلاث سنوات فى الجنح فى الاحكام المشمولة بإيقاف التنفيد ، و الالايقاف الشامل ، و بالنسبة للايقاف الشامل و هذا ليس موضوعنا فقصر المشرع على الايقاف الشامل للاثار الجنائية فقط و ليس غيرها من الآثار و بالتالى يكون ما تم ذكره فى الرد يجافى الحقيقة تماما و يخالف القانون .
5- هذا و قد ورد فى الرد أيضا أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا تمنع من التعيين للمذكور فهذا أيضا مردودا عليه - بمراجعة شرح القانون 47 لسنه 1978 فى المادة 20 للمستشار سمير يوسف البهى بمجلس الدولة ط 2002 ص 225 ما نصه ( و إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة – فإنه و بمراعاة أن مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم ولا ينفى عن الشخص صفة اتيانة للجرم - فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد موافقة السلطة المختصة - غير أن هذا القيد - و هو موافقة السلطة المختصة كشرط لتعيين العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الامانة مع وقف تنفيذ العقوبة - إنما يتقيد مجال إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم الذى يصير فيه الحكم نهائيا – إذا ما أنقضت تلك المدة ولم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه – فيعد الحكم نهائيا - فإذا ما أنقضت تلك المدة و لم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه - فيعد الحكم كأن لم يكن أى يسقط بكل أثاره الجنائية .... الخ ( واضح هنا أن الحكم مع وقف التنفيذ يوجب إنقضاء مدة ثلاث سنوات و هى فترة التجريب لرد إعتبار المذكور و بالتالى يكون ما جاء فى الرد جميعه عار من الصحه و بعيد كل البعد عن الحقيقة )
السؤال المطروح على كل صاحب رأى و صاحب سلطة ما هو الحكم فيمن يطالب بحق و يتمسك بالقانون و نجد هناك إصرار على الخطأ و إن كان هناك شئ قد ذكرته على النحو المتقدم وشابه خطأ منى أرجو أن يبصرنى به أصحاب الرأى القانونى و إن كانت الجهة التى نعمل فيها و يجب ان تتسم بالشفافية و الشرف و خاصة و هى مؤسسة تعليمية يجب أن يسودها حسن السلوك و السمعة فى تعيين القيادات ليكونوا قدوة يحتذى بها فماذا نفعل أمام هذا الاصرار الغير مبرر ؟؟؟
الامر مطروح على الجميع ليرى ماذا نفعل لنصل للحق ؟
على جمال الدين ناصف / الكلية التكنولوجيه ببورسعيد