بلاغللمجلس العسكرى
المصرى رئيس مجلس الوزراء
المصرى وزير التعليم العالى و البحث العلمى إلى من يهمة الآمر بقلم : على جمال
الدين ناصف الكلية التكنولوجية ببورسعيد <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
كم من مرة قد أبلغت سيادة
الوزير عن واقعة لم و لن تحدث فى أى وزارة
من الوزارات الاخرى ، عندما تكتشف يسارع
الجميع لرفعها لما فيها من ضياع لحقوق الآخرين و تجنى على حق الغير و تخلص الواقعه
فى الاتى :
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:38.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l1 level1 lfo1;
tab-stops:list 38.25pt" align="justify">
1- تقدمت
وفقا للاعلآن رقم 1 لسنه 2010 لوزارة التعليم العالى بشأن شغل الوظائف القيادية من
الدرجة العالية لوظيفه رئيس الادارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى
و فقا لشروط الاعلان المعلنه بصحيفة
الاخبار المصرية بتاريخ 18/2/2010 و قد تحدد مدة الاعلان خمسة عشر يوم أى ينتهى
التقدم فى 5/3/2010 و وفقا لاحكام القانون
5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية بالدولة .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:38.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l1 level1 lfo1;
tab-stops:list 38.25pt" align="justify">
2- تقدمت
للإعلان المنوه عنه مع إستيفاء شروط التقدم وفقا للمطلوب وبطاقة الوصف و حسن
السمعة و السلوك و التى لا يمكن على أى مستوى أن يشكك فى ذلك كائن من كان و يعرف
هذا الجميع بما أنعم الله علينا من شرف و أمانه و يعرفها الجميع و أتحدى بكل ما
أملك لو كان هناك فى وزارة التعليم العالى شخص أشرف منى ، لسجلت واقعة إنتحار ،
هناك شرفاء كثر ولكن ليسوا بأشرف منى .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:38.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l1 level1 lfo1;
tab-stops:list 38.25pt" align="justify">
3- و
قد كنا على قدر عال من الثقة و من تقدم معى بمدى أحقيتى عن غيرى بكثير من الاسباب
يعرفها الجميع ولا داعى أن اخوض فيها ، سيما أننى لى خبرة كبيرة فى مجال التعليم و
يعرف ذلك القاصى و الدانى .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:38.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l1 level1 lfo1;
tab-stops:list 38.25pt" align="justify">
4- نفاجئ
بأن من يقع عليه الاختيار شخص لا يحق لله نهائيا أن يتقدم للإعلان ولا للوظيفة
للاسباب قانونية و يصدر فى حقة القرار الوزارى 4330 بتاريخ 25/12/2010 و يعزى ذلك
للاسباب الاتية .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:45.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1;
tab-stops:list 45.0pt" align="justify">
·
الذى وقع عليه الاختيار محكوم
عليه جنائيا فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس لسنة 2005 و حكم عليه جنائيا فى
22/2/2007 بعقوبه ( الحبس إسبوعين و الايقاف و تنازل المدعى المدنى عن دعواه
المدنية فى دعوى موضوعها ( الاعتداء على حق المؤلف ) و قد تأيد الحكم إستئنافيا و حضوريا برقم 9737 بجلسة 24/4/2007 وبالتالى أصبح الحكم
حائزا لقوة الأمر المقضى به ) و بالتالى
وفقا للقانون يكون المحكوم عليه تحت التجريب خلال فترة ثلاث سنوات و هى الفترة
التى يرد فيها الاعتبار بعد مرور هذه المدة القانونية إن لم يرد له الاعتبار قضائيا .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:45.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1;
tab-stops:list 45.0pt" align="justify">
·
تقدم المذكور و المحكوم عليه
جنائيا ولم يرد إعتباره بعد الى الوظيفة على الرغم أن الاعلان محدد له فترة من
18/2/2010 حتى 5/3/2010 إى قبل رد الاعتبار القانونى للمذكور الأمر الذى يتعين معه
عدم قبول أوراقه لما شابه فى سمعته و سلوكه و بحكم حائز الحجية . أى قبل رد الاعتبار القانونى بمدة تزيد عن شهر
و نصف و التى تنتهى فى 24/4/2010 .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:45.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1;
tab-stops:list 45.0pt" align="justify">
·
سبق إحالة المذكور الى النيابه
الادارية بخصوص الحكم الصادر ضده جنائيا للنيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة
فى القضية رقم 156 لسنه 2009 و قد أنتهت
النيابة الادارية بالاكتفاء بالعقوبة الجنائية ضد المذكور و إن تصرف النيابة
الادارية لا يؤثر من قريب أو بعيد فى حجية الحكم الجنائى لان الحكم عنوان الحقيقة
و تعلم الجهة الادارية بذلك و ثابت فى القضية المشار اليها و قد اخطر السيد الوزير السابق فى 6/5/2010 بالواقعة و تفضل بإحالته للنيابة
الادارة للتعليم العالى بالقاهرة فى القضية المشار اليها سالفا .. أى أن جهة
الادارة عندها العلم اليقينى بالحكم الصادر فى حق المذكور و ثابت ذلك .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:45.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level2 lfo1;
tab-stops:list 45.0pt" align="justify">
·
تظلمنا من القرار بالطريق الذى
رسمه القانون للسيد الاستاذ الدكتور
الوزير و قمنا بنشر ذلك فى الصحف و فى الموقع الاعلامى لوزارة التعليم العالى( على
الفيس بوك ) فماذا تم سوف أعرض الرد الذى
وصلنى و ما قمت بالرد عليه فى حينة ليرى الجميع و الرأى العام و كل جهة ماذا تم
فقد ورد لى الرد التالى من المكتب الفنى لوزير التعليم العالى و البحث العلمى و
التكنولوجيا يفيد الاتى .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%" align="justify">
( طبعا مقدمة الرد ..... ثم الجزء
الخاص بالرد على النحو التالي : و فى هذا
الصدد أتشرف بالإحاطة بأن العقوبة الموقعة على السيد شاغل الوظيفه سالفة الاشارة هى
الحبس أسبوعين مع الإيقاف ، و هذه العقوبة لا تدرج فى صحيفة الحالة
الجنائية ، و ليس لها رد إعتبار طبقا لأحكام المادتين 536،/537 من
قانون الإجراءات الجنائية .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%" align="justify">
ولا تمنع من التعيين طبقاً لأحكام المادة 20 من
القانون رقم 47 لسنه 19789 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ) إنتهى الرد و يصبح لنا حق
التعقيب على ما جاء فى الرد حيث ما جاء فى الرد مخالفا للقانون و الواقع مما جميعه
على النحو الذى صدرناه لمكتب السيد الوزير فى 16/5/2011 أضعه أمام الجميع على
النحو التالى :
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%" align="justify">
( طبعا
مقدمة الرد منا .... ثم الجزء الخاص بالتعقيب على الرد الصادر منا على النحو التالى : ولما كان الرد على النحو المتقدم قد جاء مخالفا
للقانون و الواقع و الحقيقة لذا يلزم لأيضاح على النحو التالى :
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:47.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2;
tab-stops:list 47.25pt" align="justify">
1- أن
الحكم الصادر فى حق المذكور فى الجنحه رقم 9722 لسنه 2005 جنح عين شمس بتاريخ
22/2/2007 و إستئنافيا و حضوريا برقم 8737 فى 24/4/2007 بالحكم بمنطوقة : الحبس
أسبوعين و الايقاف و إثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية . و
هذا حكما نهائيا حائزا للحجية بمقتضاه يلزم مرور ثلاث سنوات على رد الإعتبار
القانونى ما لم يكن هناك رد إعتبار قضائى .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:47.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2;
tab-stops:list 47.25pt" align="justify">
2- و
حيث ما أشير اليه فى الرد من المادة 356 ، 537 من قانون الاجراءات الجنائية ليس لها
صلة نهائيا بالموضوع المعروض و انها
تتناول شروط رد الإعتبار و المدد القانونية فى الجنح و الجنايات و ما يخص العفو أو
الحكم بالايقاف الشامل ، و ليس إيقاف (فقط) و يراجع فى ذلك مادة 55 من قانون العقوبات
. هذا و رغم أن الإيقاف الشامل ينحصر أثره
فقط على الاثار الجنائية المترتبه على الحكم . أما غير ذلك من الاثار فلا يشملها وقف التنفيذ الشامل ، و هذا موضوع آخر غير موضوعنا
المطروح فإن العقوبة الموقعه على المذكور كما سبق الاشارة اليها هى عقوبة الحبس
أسبوعين و الايقاف ( فقط ) لأن هناك فرق
بين العقوبة مع ايقاف و العقوبة بالايقاف الشامل ..... كما أن الجهة الادارية عندها العلم اليقينى
الثابت من البلاغ المقدم اليها فى 6/5/2009 بشأن المذكور و كذلك الاحالة الى
النيابة الادارية للتعليم العالى بالقاهرة
فى موضوع العقوبة الجنائية و ذلك فى القضية رقم 156 لسنه 2009 ..
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:47.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2;
tab-stops:list 47.25pt" align="justify">
3- أما
عما جاء بأن لم يظهر الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية فهذا لا يفقد الحكم واقعه
فالحكم هو عنوان الحقيقة و الجهة الادارية لديها العلم اليقينى الثابت بالحكم ، كما أن ظهور الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية
من عدمة هو من قبيل العمل الادارى لقسم
الشرطة الخاص بتسجيل الواقعه و ظهوره من
عدمة لا يؤثر فى حجية الحكم الجنائي و أنه و الحالة هكذا لن يظهر بعد مرور الثلاث
سنوات أى بعد تاريخ 24/4/2011 لفوات مدة رد الاعتبار القانونية على الحكم دون
العود .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:47.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2;
tab-stops:list 47.25pt" align="justify">
4- أما
بشأن ما جاء فى الرد بأن عقوبة ( الحبس أسبوعين و الايقاف ) بأنها ليس لها رد إعتبار .. نأسف لان هذا
يجافى الحقيقة و القانون و الواقع .. فقد حددها القانون بمرور ثلاث سنوات فى الجنح
فى الاحكام المشمولة بإيقاف أما بشأن
الايقاف الشامل و هذا ليس موضوعنا فقصر المشرع الايقاف
على الاثار الجنائية فقط و ليس غيرها من الآثار و بالتالى يكون ما تم
ذكره فى الرد يجافى الحقيقة تماما و يخالف القانون .
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:47.25pt;text-align:justify;
text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-20.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2;
tab-stops:list 47.25pt" align="justify">
5- هذا
و قد ورد فى الرد أيضا أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة لا تمنع من التعيين
للمذكور فهذا أيضا مردودا عليه - بمراجعة
شرح القانون 47 لسنه 1978 فى المادة 20 للمستشار سمير يوسف البهى بمجلس الدولة ط
2002 ص 225 ما نصه ( و إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة – فإنه و بمراعاة أن
مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم ولا ينفى عن الشخص صفة اتيانة للجرم
- فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد
موافقة السلطة المختصة - غير أن هذا القيد
- و هو موافقة السلطة المختصة كشرط لتعيين
العامل المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و
الامانة مع وقف تنفيذ العقوبة - إنما
يتقيد مجال إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم الذى
يصير فيه الحكم نهائيا – إذا ما أنقضت تلك المدة ولم يكن قد صدر خلالها حكم
بإلغائه – فيعد الحكم نهائيا - فيعد الحكم
كأن لم يكن أى يسقط بكل أثاره الجنائية
.... الخ ( واضح هنا أن الحكم مع وقف التنفيذ يوجب إنقضاء مدة ثلاث سنوات و هى فترة التجريب لرد
إعتبار المذكور و بالتالى يكون ما جاء فى الرد جميعه عار من الصحه و بعيد كل البعد
عن الحقيقة )
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
السؤال المطروح على كل صاحب رأى و
صاحب سلطة ما هو الحكم فيمن يطالب بحق و يتمسك بالقانون و نجد هناك إصرار على
الخطأ و إن كان هناك شئ قد ذكرته على النحو المتقدم وشابه خطأ منى أرجو أن يبصرنى
به أصحاب الرأى القانونى و إن كانت الجهة التى نعمل فيها و هى جهة تعليمية يتعين
معها أن تكون من أول الجهات التى تحترم و تدعم القانون و تقوم وزن له و هذا يقينى
مهما حدث و خاصة و على رأسها وزير حالى مثل الدكتور / عمرو عزت سلامة و الذى يتسم
بدماثة الخلق و النبت الطيب و الاحترام الجم و لا نخادع فى ذلك فلى شرف أن التقيت
بسيادته فى يوم 20/3/2011 و كفانى ما وجدته من مقابلته للجميع بشكل محترم يدل على
أدب جم و خلق كريم و علم غذير و إنها لمنزلة لبيت أصيل و لرجل فاضل نأمل على
اياديه الطاهره أن نستعيد وجهة البوصلة و إعطاء كل ذى حق حقة و الله ولى التوفيق ؟؟؟
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
الامر
مطروح على الجميع ليرى ماذا نفعل لنصل للحق ؟
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;
text-kashida:0%" align="justify">
على جمال الدين ناصف /
الكلية التكنولوجية ببورسعيد