منتدى على ناصف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى على ناصف

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
منتدى على ناصف يرحب بكم

 

 على جمال الدين ناصف يكتب : إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ..!!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

على جمال الدين ناصف يكتب : إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ..!! Empty
مُساهمةموضوع: على جمال الدين ناصف يكتب : إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ..!!   على جمال الدين ناصف يكتب : إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ..!! Icon_minitimeالجمعة أغسطس 26, 2011 10:48 am


على جمال الدين ناصف

يكتب :
إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ...!!!

كتبت كثيرا عن الفساد فى وزارة التعليم العالى ، وكنت أظن أن هناك مشاعر إنسانية لدى البعض يمكن أن تضغط عليهم لتضع حلول لمحاربة الفساد و المفسدين ، ولكن وجدت أن الرسالة هى " نحن نفعل ما نفعله و أنت تقول ما تقوله " حتى وصل الحال أننى تظلمت من قرار وزارى برقم 4330 بتاريخ 25/12/2010 قبل ثورة 25 يناير 2011 بشهر ، أطلع فيه وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا بأن هناك ظلم و فساد و أنا أحد من وقع عليه الظلم و أحد من أكتوى بنار الفساد على مدار السنوات السابقة و الحكايه بمنتهى البساطه أننا تقدما و آخرين لوظيفه قيادية أعلن عنها بوجب الاعلان رقم 1 لسنة 2010 و كان بين المتقدمين شخص لا يحق له التقدم بحكم القانون للاعلان ، لأنه محكوم عليه جنائيا بعقوبة الحبس أسبوعين و الايقاف و تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية ، فى الجنحه رقم 9722 جنح عين شمس سنة 2005 جنحه موضوعها الاعتداء على حق المؤلف و هى بمناسبة عمله و أثناء علمه ، و قد صدر الحكم نهائيا مستأنفا و حضوريا برقم 8737 بتاريخ 24/4/2007 و أصبح بقوة القانون يظل الصادر فى حقه الحكم الجنائى النهائى الحائز الحجية فى حالة تجريب و هى ما تعرف فترة رد الاعتبار القانونى ‘ و هى أن يمضى على الحكم ثلاث سنوات من تاريخ صيروته نهائيا أى ينتهى فى 24/4/2010 ولما كان الاعلان عن الوظيفه القيادية يبدأ فى 18/2 و ينتهى فى 5/3/2010 فلا يحق للمذكور التقدم نهائيا بقوة القانون الى الاعلان و هذا يعرفه طالب فى الصف الاول بكلية الحقوق لمخالفة ذلك صراحة للمادة 20 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47لسنة 1947 و المفاجأة أن الممنوع بقوة القانون للتقدم للاعلان هو الذى يتم إختياره لشغل الوظيفة من الدرجه العالية و هى رئيس ادارة مركزية للتعليم الفنى بوزارة التعليم العالى ...!! و طبعا من المعروف أن التعيين فى الوظائف العليا فى الدولة يبدأ بالاعلان و ينتهى بالتعيين .... وفقا لاحكام القانون 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة .. و من المعروف بحكم المادة 16 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 بأن الاختصاص فى إصدار هذه القرارات هو السيد رئيس الجمهورية .. إلا أنه يفوض الاختصاص للوزراء كلا فيما يخصه بالندب و التعيين فى وظائف مديرعام و رئيس إدارة مركزية و الندب لوظيفه رئيس قطاع ، و لرئيس مجلس الوزراء فى تعيين رئيس القطاع ... و من المعروف أن التفويض يتم فى الاختصاص و ليس فى المسئولية و بالتالى تقع مسئولية اصدار قرارات مخالفة للقانون على رئيس الجمهورية السابق و الذى آل إختصاصه للمجلس العسكرى المصرى حاليا ... لذا فإننا سوف نتوجه الى المجلس العسكرى لنعرض عليه كيف يساء استخدام السلطة و كيف يتصرف فى أحوال الناس و الوظائف القيادية ،، ثم من العجب أننا نعود و نسأل لماذا كل هذا الفساد فى القطاع الادارى بالدولة ؟ لقد قامت الثورة لمحاربة الفساد و ها هو يتربى و يتعايش معنا و يجد له من النصير ما لا يجده اصحاب الحقوق ...!! و من المستغرب بأنه يقال إذهب إلى التقاضى و لك أن تتخيل ما يتبع فى التقاضى ضد أصحاب الحقوق من جهة عملهم .. يسمح لى القارئ أن اشبه ما يحدث لصاحب الحق فى جهة عمله التى تضل السبيل الى الرشد و الصواب مثلما تماما يحدث بين الزوجين المتقاضيين تماما من حيل و تلفيقات و تعطيل و إخفاء و كل ما هو مباح و غير مباح ، فكل شئ يصبح مباح فى الحرب و الحب .. و الحصول على الحق يعتبرة البعض حربا عليه ، و ما يزيد عن ذلك و كنت لا أود طرحه هو أن الوزراء يعتمدون فى ذلك على بعض المنتدبين للعمل كمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية التى نلجأ اليها عند اختصام الجهة ليكونوا حكاما لا خصوم ... و هنا نسأل هل يجوز أن يكون الخصم حكما فمنهم من يعمل و منتدب بجوار عمله يوما فى الاسبوع او اكثر ليكون مستشارا قانونيا لوزير ثم هؤلاء هم الذين نلجأ اليهم للحكم لنا بالحق لدى محاكم الموضوع ، ألم يأتى الزمن الذى نتخلص من كل هذه الممارسات و نحاسب كل من أفسد و ظلم و تجاوز الحدود ..؟؟؟

و غالبا ما يقال شر البلية ما يضحك .. فقد جاء لى رد من مكتب وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا لما سبق نشره فى ذات الموضوع .. وللاسف أن كل ما جاء فى الرد لا أساس له من الصحه فقد ذكر لى فى الرد أن الحكم الصادر ضد المذكور و المتظلم من القرار الصادر اليه إعترافا دون خجل بأنه اسبوعين مع الايقاف ، ثم أن ايقاف التنفيذ ليس له رد اعتبار و هذا طبعا تضليل و فساد و يعرف ذلك طالب فى الصف الاول بكليه الحقوق ، كما للاسف يعرف ذلك كل أصحاب الجرائم و المحكوم عليهم بأن العقوبة الموقوفه يتطلب لزوال أثرها مرور ثلاث سنوات من تاريخ صيروته الحكم الصادر فيها نهائيا ، ثم يذهب الرد لى بأن هذه العقوبة لا تظهر فى صحيفه الحالة الجنائية و لا نعرف من أين ذلك فإنها تدون فى القسم التابع لها بمجرد صدور الحكم نهائيا فيها و تعتبر سابقة و بمرور الثلاث سنوات من تلقاء نفسها ترفع من صحيفه الاحوال الجنائية للشخص و ان لم تظهر فهذا عمل ادارى يختص به قسم الشرطه الواقع به الجنحه المحكوم فيها ولا يبرر ذلك شئ فالخطأ لا يبرر خطأ و أن جهة الادارة تعرف ذلك تماما و قد احالت المذكور بمناسبة هذا الحكم الى النيابة الادارية للتعليم العالى فى القضية رقم 156 لسنة 2009 و بالتالى لا تستطيع الجهة الادارية أن تتعلل بعدم معرفة ان المذكور صادر ضده حكما جنائيا بسبب العمل و اثناء اداء وظيفته ، ثم يتضمن الرد أيضا أن المادة 20 من القانون 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا تمنع من تعيين المذكور .. و هنا اقف لنتأمل معا حكم المادة 20 و هى التى تنص على شروط التعيين فى أى من الوظائف و كانوا حصريا 9 شروط الشرط الثانى هو حسن السير و السلوك ... و إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة : فإنه و بمراعاة أن مثل ذلك الحكم لا ينفى عن الفعل صفة الجرم و لا ينفى عن الشخص صفة اتيانه الجرم – فقد أجاز الشارع تعيين العامل و ذلك بعد موافقه السلطة المختصه ( الوزير هنا تفويضا ) - غير أن هذا القيد - إنما يتقيد إعماله الزمنى بمدة ثلاث سنوات محسوبة من اليوم الذى يصير فيه نهائيا ، و يتضح هنا بأن موافقه السلطه المختصه لا يمكن قبل مرور ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائى بالعقوبة الموقوف تنفيذها ... هنا نقف لا نجد كلمة واحده فى رد مكتب وزير التعليم العالى لم تكن خطأ و بعيده كل البعد عن الحقيقة حتى نأتى فى الاخر ليتأكد لنا ضرورة مرور ثلاث سنوات و هى مدة رد الاعتبار القانونى على المحكوم عليه جنائيا بعقوبه مع الايقاف ليرد الاعتبار له مالم يكن هناك رد اعتبار قضائى .... ألم يكفى هذا ليتبين أن هناك فئة تصر على الخطأ و تشجع على الفساد و ضياع حقوق الناس و إن الوزير فى موقعه غالبا ما يكون حولة فئة تلعب و تضلل و تسهل و هو فى النهاية بشر لا يعرف و لا يرى إلا من حولة فيقع منه ما وقع من قبله و هذا يحتاج الى نظرة أخرى .. قد ألتمس العذر وقتيا لأى وزير ولكن لا ألتمس له العذر مطلقا على الدوام فمن يترك من حولة يعبثوا به فهو فى النهايه عابث و لاعب غير أمين على منصبه ... ماذا ننتظر من هؤلاء و لمصلحه من إهدار حق الوظيفه و ليس حق الاشخاص إذا ما كنا نبتغى الصالح العام ... الموضوع كله أضعه أمام المجلس العسكرى المصرى للاختصاص بحكم القانون ليقول كلمته فى هذا الشأن بعدما ثبت لنا أنه لا مجال لاصلاح الفساد إلا بإستخدام أقوى الاساليب المتاحه و لنعلن الحرب عليه فقد آن الاوان للتخلص من كل هذه الشوائب التى افسدت و مازالت تعبث و تفسد بلا حساب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alynassef.yoo7.com
 
على جمال الدين ناصف يكتب : إلى وزير التعليم العالى .. الخطأ لا يبرره خطأ ..!!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  على جمال الدين ناصف يكتب: إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ..
» بلاغ إلى وزير التعليم العالى و البحث العلمى مقدم من / على جمال الدين ناصف
» على جمال الدين ناصف يكتب : مجرد رأى لوزير التعليم العالى و البحث العلمى
» بلاغ لوزير التعليم العالى بقلم : على جمال الدين ناصف
» وزارة التعليم العالى و الغرائب و العجائب بقلم : على جمال الدين ناصف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى على ناصف :: مقالات :: بلاغ لوزير التعليم العالى و البحث العلمى-
انتقل الى: