منتدى على ناصف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى على ناصف

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله و أخو الجهالة فى الشقاوة
منتدى على ناصف يرحب بكم

 

 تظلم من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 لوزير التعليم العالى المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 74
تاريخ التسجيل : 29/04/2011

تظلم من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 لوزير التعليم العالى المصرى  Empty
مُساهمةموضوع: تظلم من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 لوزير التعليم العالى المصرى    تظلم من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 لوزير التعليم العالى المصرى  Icon_minitimeالسبت سبتمبر 03, 2011 10:10 am

تظلم

من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011
بشأن ندب السادة مديرى الكليات التكنولوجيه المصرية لغرض التعيين بناء على الاعلان رقم 1 لسنة 2011 بوزارة التعليم العالى و فقا لاحكام القانون 5 لسنة 1991 بشغل الوظائف القيادية بالدولة و تعديلاته


السيد الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و البحث العلمى و التكنولوجيا

بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام .....


يتشرف بتقديمة لسيادتكم / على جمال الدين يوسف ناصف وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب ببورسعيد ( مدير عام قيادي )

أعرض الاتى :
1- أعلنت وزارة التعليم العالى بتاريخ 23/5/2011 الاعلان رقم 1 لسنة 2011 بشأن شغل الوظائف الشاغرة من درجة مدير عام و رئيس ادارة مركزية أو مدير كلية و رئيس قطاع فى جريدتين هما جريدة الاخبار المصرية بالعدد رقم 18440 لسنه 59 صفحه رقم 23 و جريدة الجمهورية المصرية بالعدد رقم 20965 صفحه رقم 5 . مرفق رقم (1)

2- تحدد فى الاعلان المنوه عنه عدد 13 وظيفة من الدرجة العالية جميعهم يتوافر فى حقى شروط شغلهم 0

3- وضع بالاعلان شرطا قسريا و هو التقدم لوظيفة واحدة فقط بالرغم من ان القانون يتيح التقدم لأكثر من وظيفة فى الاعلان الواحد لطالما كانت مستوفاه للشروط شريطة ان يتقدم الشخص لكل وظيفه بأوراقها الخاصة .. على النحو الوارد بالاعلان و مخالفة ذلك للقانون حيث يسمح القانون من خلال التفسيرات الوارده عليه فى لائحته التنفيذيه بالتقدم لاكثر من وظيفة و ذلك فى السؤال 27 لتفسير القانون و بالائحة التنفيذية 0

4- تقدمت بتظلم بشأن الاعلان فى المواعيد المقرره بوصف الاعلان قرارا إداريا و بموافقة السلطة المختصه و لمخالفته القانون لمنعى من التقدم إلا لوظيفه واحده مما يمكن معه تضيع الفرصة أمامى فى المسابقه وما يسمح به القانون و قد وضعهته جهة الادارة قسرا بعدم التقدم لاكثر مو وظيفة و قد اجبرت على التقدم لوظيفه واحده فقط .

5- وحيث أننى تقدمت لوظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد من الدرجه العالية جبرا و قسرا وفقا للاعلان المطعون عليه و المتظلم منه و جاء تقدمى للوظيفه وحدى دون غيرى مستوفيا للشروط و تقدمت للوظيفه و لم يتقدم معى أى أحد على نفس الوظيفه نهائيا مستوفيا للشروط .

6- بتاريخ 12 /8/2001 ورد لى بالمصادفه علمى اليقينى بالقرار المشار اليه فى الاختيار و المفاضله بين المتقدمين و قد تم ندبهم بموجب القرار رقم 1776 بتاريخ 17/7/2001 و محل تظلمى الماثل تمهيدا للتعيين و قد حجبت وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد و امنتعت جهة الادارة عن ندبى لغرض التعين سلبيا بما يخالف القانون والواقع آية ذلك الاتى :

1- لما كان القرار بالاعلان و الندب و التعيين فى الوظائف القيادية هى من إختصاص السيد رئيس الجمهورية بحكم المادة 16 من قانون العاملين المدنيين فى الدولة برقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، و إن الرئيس السابق قد فوض الاختصاص الى السلطة المختصه فى الندب و التعيين لوظيفتى مدير عام و رئيس الادارة المركزية و الندب فى وظيفه رئيس قطاع و فوض رئيس مجلس الوزراء فى التعين لوظيفه رئيس قطاع .

و لما كان الرئيس السابق قد زالت عنه الصفه بالتنحى اعتبارا من 11/2/2011 فقد زال التفويض الممنوح منه بالاختصاص للسادة الوزراء و رئيس مجلس الوزراء ، و آل بحكم الواقع إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ، و لما كان القرار المتظلم منه لم يذكر ضمن اسانيده التفويض الصادر للسلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بصفتها المختصه بحكم القانون الان بإختصاصات رئيس الجمهورية الامر الذى يجعل القرار و الاعمال التى تمت على الاعلان و الندب و خلافه قد صدرت عن غير مختص مما ينزلها منزله العدم و جميع الاثار المترتبه عليها .

1- جميع شروط شغل الوظيفه المتقدم اليها قسرا و جبرا تتوافر فى حقى تماما وليس معى من متقدم اليها آخر و أن الامانه الفنية بفحصها الاوراق تقدمت للجنة الدائمة بما يفيد استيفاء جميع الشروط الوارده فى الاعلان و على بطاقة وصف الوظيفه تماما .

2- إلامتناع السلبى لجهة الادارة عن اصدار قرار بندبى تمهيدا للتعين اسوه بمن وقع عليهم الاختيار قد جاء متعسفا مخالفا لكل القواعد حيث ان شروط شغل الوظيفه المتقدم اليها هى نفسها شروط شغل الوظيفه التى اشغلها حاليا منذ سبع سنوات تعيينا و ذلك بمطابقة بطاقة الوصف الوظيفه لوظيفة وكيل كلية تكنولوجيه لشئون التعليم و الطلاب – ببطاقة وصف مدير الكلية التكنولوجيه بصفه تامه فيما عدا المدد البينه و لذلك أرفق بطاقتى الوصف الوظيفى بالمرفق رقم (2) .


3- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 بتاريخ 2010 بشأن تعديل بعض احكام اللائحه التنفيذية للقانون 5 لسنه 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالدولة و الذى حدد فيه اسس الاختيار على اساس موضوعى و توزيع درجاتها و هى التى يستدل عليها من الاوراق المقدمة و الثابته و من بيان الحالة الوظيفيه و بطاقة الوصف الخاصه بالوظيفه المتقدم اليها و ما يزيد الامر بالنسبة لى تطابق شروط شغل الوظيفه التى اشغلها حاليا مع شروط شغل الوظيفه المتقدم اليها تماما . ( يراجع فى ذلك بطاقتى الوصف الوظيفى لكل من وظيفتى الشاغل لها وكيل كلية تكنولوجيه لشئون الكلاب و التعليم و التى اشغلها تعيين لمدة تزيد عن سبع سنوات و وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه والمتقدم لشغلها و كما سبق الاشارة من قبل ) .

4- للجنة الدائمة قد حدد لها نتيجة المقابله 10 درجات على طريقة التحدث و المظهر و احمد الله أننى متحدث جيد بحكم اننى كاتب مقال و منشور لى العديد من المقالات فى العالم العربى و مصر و ثابت ذلك فيما تقدمت به من سيرة ذاتية موثقه .


5- فوجئت بأن القرار المتظلم منه قد امتنعت جهة الادارة سلبيا عن اصدار قرار ندبى بغرض التعيين بالرغم من توافر جميع الشروط فى حقى و بلا منافس على النحو السابق ايضاحه و ما يلى من اسباب تبينت لى لمن وقع عليهم الاختيار بالمخالفه للقانون و بعد اجبارى و غيرى على التقدم لوظيفة واحده فقط، فقد نال الاختيار من العوار و المخالفه من القانون ما يلى :

• قامت اللجنة الموقره بإختيار من لا يتوافر فى حقهما شروط التعيين فى الوظيفه و هم كلا من على وجه التحديد :
• 1- السيد / كامل وهبه كامل وهبه مدير كلية الصحافه لكونه مسكن على وظيفه كبير وليس له ان يرقى من وظيفه كبير الى مدير كلية حتى لو سبق استيفاء المدة البينه فى وظيفه مدير عام قيادى - وكيل كليه وقد تم نقله لعدم الصلاحيه على وظيفه كبير غير القيادية بموجب القرار رقم 554 بتاريخ 30/3/ بالمخالفه للقانون فى الاصل العام للترقى يجب ان يرقى الموظف من الوظيفه الادنى الى الاعلى مباشرة وأن يكون شاغل للوظيفه الادنى وقت الترقى .
• 2- السيدة / سلوى سعد مسلم مدير الكلية التكنولوجيه بالمطرية و هى نفس الحالة السابقه تعمل كبير مدرسين بموجب القرار الوزارى رقم 554 بتاريخ 30/3/2008 ولا يجوز ترقيتها لوظيفه مدير كلية لمخالفه ذلك للقانون فى الترقية مثلما حالة السابق 0 و إن الشرط الوارد على الاعلان و المخالف للقانون يبين منه عدم الطعن على مثل هذه القرارات لانتفاء شرط الصفة و المصلحه و بالتالى يسكن على الوظيفه من لا يستحق و يبعد المستحق ...!!

و هو الشرط الذى فرضه القانون فى الترقى كأصل عام و يراجع فى ذلك احكام القانون 47 لسنه 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و كذلك الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 2 و رقم 9 لسنة 2010 فى هذا الشأن.

مما تقدم يتبدى لسيادتكم ما تم اتخاذه من اساليب للاختيار ليست موضوعيه ولا سند يؤيدها و ما يؤكدها أنها صدرت فى حق من ليس لهم حق و منعى و غيرى من التقدم الا لوظيفه واحده قسرا وجبرا على النحو الوارد فى الاعلان و كأن النيه مبيته للتصرف على النحو المعروض حتى لا يتم الطعن على من يقع عليه الاختيار خطأ و هذا ما تم تداركه من البداية و قمنا بالتظلم من الاعلان لمخالفته القانون و ما ترتب عليه من آثار تنزله درك العدم و تجعله جدير بالإلغاء و الاثار المترتبة عليه .

6- مما يدعو للاستغراب و أتمسك به و يبين منه تعسف جهة الادارة فى الامتناع السلبى عن اصدار قرارا وزاريا بندبى للوظيفه المتقدم اليها مثل الغير و الذين لا يستوفون شروط شغلها و مع اننى الوحيد المتقدم للوظيفه الخاصة بمدير الكلية التكنولوجيه ببورسعيد لتوافر الشروط فى حقى و كذلك من تقدم لوظيفه مدير الكلية التكنولوجيه بجنوب الوادى كان أيضا متقدم بمفرده و مع ذلك إلا أنه قبل و ندب تمهيدا للتعيين رغم أنه حالته تشابه حالتى تماما إن لم أكن اكثر حظا منه لعديد من الاسباب التى تكشفها المقارنه الاولية و ما يثيرالاستغراب أن شروط شغل وظيفه مدير الكلية التكنولوجيه هى نفسها تماما شروط شغل وظيفه وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب و التى اشغلها تعيينا لمدة 7 سنوات متصله يؤيد ذلك بطاقتى الوصف للوظيفتين مرفقة بالاوراق للاطلاع ، الامر الذى يبين معه مقدار التعسف معى بلا مبرر سائغ و مستمد من الاوراق .

7- الجدير بالاشارة بأن بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحه التنفيذية للقانون 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية الصادر برقم 781 لسنة 2010 قد حدد اسس الاختيار والمفاضله بين المتقدمين فى حالة ان يوجد أكثر من شخص متقدم للوظيفه و جعل الاساس فى الاختيار موضوعى لا تقديرى و خصص لكل عنصر من العناصر درجه و جعل للمقابلة الشخصية 10 درجات فقط تنحصر فى طريقة التحدث و المظهر و بالتالى فإن أعمال اللجنة الموقره مقيده على ما تقدمنا به من اوراق و بيان الحالة الوظيفيه الذى يؤيده و ليس لها من سلطه تقديرية تتمسك بها و إلا يصير تصرفها قد خرج عن نطاق ما حدد لها من عناصر مفاضلة بين المتسابقين ، و حال انها قد قامت بإختيار عناصر لا يمكن أن تتقدم للوظيفه مثلما ذكرناه فى بند 5 بعدما أجبرنا الاعلان على التقدم لوظيفه واحده فقد يبين من ذلك ما يكشف بجلاء عن أن الاختيار بلا معايير و الا كان ما وقع عليهم الاختيار للاشخاص الذين لا يشغلون الوظيفه الادنى للترقيه منها الى الوظيفه الاعلى و جاء تصرف اللجنه هنا مخالفا للقانون فى الترقية حيث أتخذت قرار بترقية من لا يتوافر فى حقهم الترقى كأصل عام فرضه الترقى حال أن يرقى الموظف للوظيفه الاعلى لا بد ان يكون شاغلا للوظيفه الادنى مباشرة وقت الترقى .. و لعل ما يمكن الاستهداء اليه فى هذا الشأن هو ما صدر عن لجنة القيادات فى محضرها بتاريخ 30/3/2008 و المسند اليه القرار الوزارى رقم 554 بتاريخ 30/3/2008 بنقل السادة المذكورين فى بند 5 الى وظيفه كبير لعدم صلاحيتهم لشغل وظيفه قيادية .. فهل من المنطق أن يرقوا فيما بعد للوظيفه الاعلى .......!!!!!!

8- هذا و أن القرار المنتظلم منه لم يرد ضمن اسانيده التفويض الصادر للسلطة المختصة بإصدار القرار الخاص بالندب لغرض التعيين أوحتى الندب فقط مما يجعل القرار جديربالالغاء والاثار المترتبة عليه و ذلك لعدم الاختصاص و لعدم وضوح هل هناك تفويضا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحكم أن إختصاصات رئيس الجمهورة قد آلت اليه زوال صفة رئيس الجمهورية و بالتالى يزول التفويض فى الاختصاص مما يكون معه قد صدر القرار عن غير ذى إختصاص .

و لهذه الاسباب و بناء عليه

نلتمس من سيادتكم الاتى :
أولا : قبول تظلمى شكلا للتقدم و التقرير به فى المواعيد القانونيه حيث الثابت علمى اليقينى به فى 12/8/2011 و إن كان صادرا فى 17/7/2011 فقد تقدمت به فى المواعيد القانونية .


ثانيا : فى الموضوع بسحب القرار المتظلم منه و الاثار المترتبه عليه و إعطائى حقى من خلال الاسباب التى طرحتها و التى تجعل القرار جدير بالالغاء و السحب مما ترتب عليه من مخالفات جسيمة تنزله منزلة العدم بدء من الاعلان حتى التعيين و ذلك حسبما اشرنا تفصيلا فى صدر التظلم .

مقدمة لسيادتكم / على جمال الدين يوسف ناصف

وكيل الكلية التكنولوجيه لشئون التعليم والطلاب ببورسعيد

مرفقات : حافظة مستندات طويت عليها المرفقات المشار اليها فى صدر التظلم
تحريرا فى 5/9/2011
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alynassef.yoo7.com
 
تظلم من القرار الوزارى رقم 1776 بتاريخ 17/7/2011 لوزير التعليم العالى المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى على ناصف :: مقالات :: بلاغ لوزير التعليم العالى و البحث العلمى-
انتقل الى: